الأحد، 24 فبراير 2013

نادي الإمام ورش لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم
الثانوية الإعدادية علال بن عبد الله
العيون
   
 

القواعد الفقهية والمقاصد


القواعد الفقهية والمقاصد 
 
فالشريعة الإسلامية تراعي مقاصد لا بد من تحققها في أفعال المكلفين، ومنه ينبغي أن يكون فعل المكلف موافق لمقصد الشارع كما ينبغي أن يكون مقصد المكلف موافق لمقصد الشارع، وكل ما كان مخالفا للمقصد الشرعي في الفعل أو المقصد فإنه غير مقبول، والموافقة تتجلى في فعل المأمورات كما أمر بها وترك المنهيات والابتعاد عنها.
فالقواعد تقرر بعض الأمور وتثبتها أو قد تنفي عنها الحكم بالأمر إلى النهي،    وعلماء المقاصد اهتموا بمقاصد الشريعة على أساس القواعد الفقهية والأصولية، وعلم القواعد لا ينفك بأي حال عن المقاصد وهذه حقيقة مهمة وأساسية نستوحيها أثناء دراسة القواعد الفقهية والأصولية في كتب الفقهاء خاصة منها التي تعنى بالنوازل والمسائل. وللإشارة فقد قرأت مقالات عديدة في هذا الباب، منها مقال للدكتور خليفة با بكر الحسن، بعنوان المقاصد في قواعد الفقه الكلية . 
بدأ الدكتور هذا المقال بقوله: حفلت القواعد الكلية في الفقه الإسلامي بمجموعة من القواعد الفقهية التي ترجع إلى رعاية المقاصد في الشريعة الإسلامية، وتلك القواعد في حقيقتها صدى للأثر الكبير الذي أحدثته نظرية المقاصد في الفروع الفقهية والأصولية في مختلف المذاهب.
من بين هذه القواعد التي تظهر العلاقة بارزة، قاعدة "يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف"، و"الحرج مرفوع شرعا"، "المشقة تجلب التيسير"، "تصرف الإمام منوط بالمصلحة" وغيرها، الحديث عنها في الفصل الثاني المخصص للنماذج التطبيقية لإفاضة الكلام عن بعضها.
كل هذه القواعد وغيرها ترجع في حقيقتها إلى رعاية المقاصد وتحكيمها، مثلا: في نفي الضرر، فتصرف الإمام منوط بالمصلحة، إذا فالمصلحة المتوخاة من تصرف الإمام هي المقصد المعتبر في القاعدة، ولا بد لزاما أن تراعي هذه المقاصد التي جاء الشارع لإقامتها في الدارين، وكل القواعد تندرج فيها المقاصد الشرعية إما صريحا أو ضمنيا، يجب إخراجها للعمل بالقاعدة أثناء الحكم الشرعي، “فالوسائط.المشروعة التي يراد التوصل بها إلى تغيير حكم شرعي، لم يطرأ عليها سوى قصد استعمالها لغير ما شرعت من أجله في عموم الأحوال، وما دامت هذه الوسائط من الأحوال التي يتحكم القصد في صحتها وبطلانها .